السيد أحمد الموسوي الروضاتي
349
إجماعات فقهاء الإمامية
وأيضا فلا خلاف أن الأشهر التسعة مدة الحمل ، وإنما الخلاف فيما زاد عليها ، فصار ما ذهبنا إليه في مدته مجمعا عليه ، وما زاد على ذلك لا إجماع ولا دليل توجب إطراحه . * المطلقة في المرض ترث زوجها ما لم تتزوج - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 194 : المسألة 8 : جوابات المسائل الموصليات الثانية : ذكر أن المطلقة في المرض ترث زوجها المطلق لها ما لم تتزوج ، أو يبرأ هو من مرضه ما بينها وبين سنة . الجواب : وباللّه التوفيق . إن هذا المذهب أيضا عليه اتفاق أصحابنا . . . * العبد المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى عليه * إذا شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة عادت رقبته إلى الرق فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة ومات ورث منه بحساب ما عتق منه * العبد المكاتب إذا أدى بعض مال الكتابة وزنا يجلد بحساب الحرية من رقبته ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي * قال فقهاء العامة المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة - رسائل المرتضى - الشريف المرتضى ج 1 ص 196 ، 197 : المسألة 9 : جوابات المسائل الموصليات الثانية : وذكر أن المكاتب يموت نسيبه وله مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته ، والخصوم يروون عن النبي صلّى اللّه عليه وآله : المكاتب رق ما بقي عليه درهم . الجواب : وباللّه التوفيق . أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة . . . والذي يطبق عليه أصحابنا أنه تعتق منه بقدر ما أدى من مال الكتابة ، وإن شرط في أصل الكتابة أنه إن عجز عن شيء من مال الكتابة ، عادت رقبته إلى الرق ، فإنه متى شرط هذا الشرط كان العمل عليه ولم يعتق منه شيء . فيقول أصحابنا : أنه إن مات هذا المؤدي بعض مال الكتابة بسبب ورث منه بحساب الحرية به . وكذلك لو زنا المكاتب يجلد بحساب الحرية من رقبته . ولو قتل لأخذ منه بحساب الحرية الدية ولزم مولاه الباقي .